يحابي بها أحدًا.
والظَّاهر أنَّه جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباةً، فلذلك استحبَّ العدول عنهم بالكليَّة.
تنبيه:
لو وصَّى لعبده بثُلث ماله؛ دخل في الوصيَّة ثلث العبد نفسه؛ فيَعتِق عليه، نصَّ عليه، ويكمُلُ عتقه من باقي الوصيَّة؛ لأنَّ ملكه للوصية مشروط بعتقه، فلذلك دخل في عموم المال الموصى به؛ ضرورة صحَّة الوصيَّة له (^١).
_________
(^١) هنا ينتهي السَّقط من (ب).
Jilid 1 · hlm. cetak 517
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.