الرد من وجهين:
الأول: الأثر ضعيف.
الثاني: نزول سورة براءة متأخر عن نزول آية تحريم التناكح بين المسلمين والكفار فالتحريم بالممتحنة لا بسورة براءة.
التوجيه السادس: يحمل الحديث على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص رضي الله عنه ولا مانع من ذلك من حيث العادة من رضاع أو غيره (^١).
الرد من وجهين:
الأول: هذه دعوى خلاف الأصل ومن أدعى خلاف الأصل فعليه الدليل على دعواه.
الثاني: لم يعلق الحكم لا في زينب رضي الله عنها ولا في غيرها على العدة ولو علق لنقل إلينا (^٢).
التوجيه السابع: علم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بتحريم المؤمنات على الكفار فلما رد زينب لأبي العاص رضي الله عنهما بعد إسلامه فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد، فقال: ردها عليه رسول الله ﷺ بنكاح جديد، ولم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بتحريم الله فقال: ردها عليه بالنكاح الأول فهذا هو سبب اختلافهما (^٣).
الرد من وجوه:
الأول: لا يظن بابن عباس رضي الله عنهما أن يقول ردها بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا وهو لا يحيط علمًا بذلك.
الثاني: يستبعد أن يشتبه الأمر على ابن عباس رضي الله عنهما ويستمر هذا الاشتباه بعد وفاة
_________
(^١) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٢٠)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦)، ومعالم السنن (٣/ ٢٢٣)، وتهذيب السنن (٣/ ١٥١)، وفتح الباري (٩/ ٤٢٤)، والجوهر النقي (٧/ ١٨٩)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩١).
(^٢) انظر: المحلى (٧/ ٣١٥)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٧).
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٧)، وتهذيب السنن (٣/ ١٥٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 356
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.