الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق › الفصل الثالث طلاق المولي › الحكم إذا امتنع المولي من الطلاق › القول الأول يحبس ولا يطلق عليه القاضي
لأهل العلم في هذه الحال قولان قول يحبس ويضيق عليه حتى يطلق وقول يطلق عليه القاضي.
• القول الأول: يحبس ولا يطلق عليه القاضي:
فيحبس ويضيق عليه حتى يطلق، قال به الإمام الشافعي في القديم (^١)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (^٢)، واختاره ابن حزم (^٣).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].
وجه الاستدلال من وجهين:
الأول: أضاف الله الطلاق إلى الزوج فلا يطلق عليه القاضي.
الرد: طلاق القاضي في حال رفض الزوج الطلاق.
الثاني: كما أنَّه لا يفئ عنه غيره فكذلك لا يطلق عنه غيره (^٤).
الرد: الفيئة لا تدخلها النيابة بخلاف الطلاق فتدخله النيابة على أرجح القولين (^٥).
الدليل الثاني: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (^٦).
وجه الاستدلال: الزوج هو الذي عقد النكاح فلا يحله غيره (^٧).
الرد من وجهين:
الأول: الحديث ضعيف.
_________
(^١) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ٤٥٠)، وحلية العلماء (٣/ ١٧٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٥٥).
(^٢) انظر: الإنصاف (٩/ ١٨٩)، والمبدع (٨/ ٢٨).
(^٣) انظر: المحلى (١٠/ ٤٢).
(^٤) انظر: المحلى (١٠/ ٤٢)، والحاوي (١٠/ ٣٥٦)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).
(^٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦).
(^٦) انظر: (ص: ١٠٥).
(^٧) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 516
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.