الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق › الفصل الخامس طلاق الحكمين › مسائل على القول بأن للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين › القول الأول طلاق الحكمين بائن
مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين
مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين
• نوع طلاق الحكمين:
اختلف القائلون بأنَّ للحكمين التفريق بين الزوجين ولو من غير رضاهما على قولين. قول بأنَّه الطلاق بائن وقول بأنَّه رجعي:
• القول الأول: طلاق الحكمين بائن:
وهو مذهب الإمام مالك (^١).
الدليل الأول: لو شرعت الرجعة لعاد الشقاق بين الزوجين فلم يكن الطلاق رافعًا للشقاق (^٢).
الرد: إذا عاد الشقاق يعاد بعث الحكمين.
الجواب: في هذا حرج وربما افتدت المرأة من الزوج الظالم بالخلع.
الدليل الثاني: كل طلاق ينفذه الحاكم فهو بائن (^٣).
الرد: هذا ليس على إطلاقه عند المالكية قال زروق: كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا أربعة هذا [طلاق الحاكم على المولي] وطلاق المعسر بالنفقة وطلاق المفقود وإسلام غير المجوسيَّة قبل زوجها وطلاق الْمُعْتَرِض. (^٤). وقال الحطاب: طلاق الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقة (^٥). فإذا كان طلاق هؤلاء رجعيًّا فكذلك طلاق الحكمين.
وتقدمت بقية الأدلة (^٦).
_________
(^١) انظر: الكافي ص: (٢٧٨)، والقوانين الفقهية ص: (١٦٠)، والشرح الكبير (٢/ ٣٤٤)، والتاج والإكليل (٥/ ٢٦٥).
(^٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤٢).
(^٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤٢).
(^٤) شرح الرسالة لزروق (٢/ ٤٨٩). يطلق بعض المالكية على العِنِّين المعترض.
* تنبيه: المذكورات خمسة وليست أربعة.
(^٥) مواهب الجليل (٥/ ٥٥٣).
(^٦) انظر: (ص: ٥١٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 540
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.