الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق › الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به › الحكم الوضعي إذا طلق أكثر مما وكل به › القول الأول تقع طلقة واحدة
والشافعية (^١)، والحنابلة (^٢).
لكن هل يقع على زوجته طلقة واحدة أو لا يقع عليه شيء؟ اختلفوا على قولين:
• القول الأول: تقع طلقة واحدة:
عند صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن (^٣)، ووجه عند الشافعية (^٤)، ومذهب الحنابلة (^٥).
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله ﷺ قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (^٦).
وجه الاستدلال: طلاق الوكيل أكثر من واحدة طلاق بدعي - على الصحيح (^٧) - ومخالفة للوكيل فَيُرَد ما فيه مخالفة.
الدليل الثاني: أفتى الصحابة رضي الله عنهم أنَّ من طلق امرأته أكثر من ثلاث كالألف وتسعة وتسعين تكون ثلاثًا تبين بها الزوجة (^٨).
وجه الاستدلال: ما زاد على الثلاث لا يملكه الزوج وما زاد على العدد الموكل فيه لا يملكه الوكيل فيقع المأذون فيه دون ما لم يؤذن فيه.
الرد: فرق بين الوكيل والزوج.
الجواب: إذن الشارع أقوى من إذن الآدمي وأجاز الصحابة رضي الله عنهم طلاق من تجاوز العدد المأذون فيه شرعًا.
الرد: لم يوقع الصحابة رضي الله عنهم من الطلاق إلا ما يملكه الزوج وهي الثلاث ولم
_________
(^١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨).
(^٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(^٣) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٩)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٩، ٥٨٠)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٩).
(^٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، والبيان (١٠/ ٨٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٠).
(^٥) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(^٦) رواه مسلم (١٧١٨).
(^٧) انظر: (ص: ٦٢٥).
(^٨) انظر: الطلاق السني والبدعي (ص: ٧٠٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 631
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.