الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق › الفصل الرابع طلاق المخطئ › الحكم الوضعي لطلاق المخطئ › القول الثالث لا يقع الطلاق في الفتوى ويقع في القضاء إلا ببينة
• القول الثالث: لا يقع الطلاق في الفتوى ويقع في القضاء إلا ببينة:
فإذا ثبت الخطأ بالبينة أو قرينة دلت عليه قبل منه القاضي فلا يقع الطلاق قال به أبو الشعثاء جابر بن زيد (^١)، وروي عن الشعبي -تقدم تقريبًا-، وهو قول للأحناف (^٢)، وهو مذهب المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، ورواية عند الحنابلة (^٥)، واختاره ابن حزم (^٦)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (^٧)، وابن القيم (^٨)، والشوكاني (^٩).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].
_________
(^١) رواه أبي شيبة (٥/ ٨٠) حدثنا محمد بن مروان، عن عمارة قال: سئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته؟ فقال: «لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ» إسناده حسن.
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦١).
(^٣) انظر: جامع الأمهات ص: (١٦٩)، والمقدمات (١/ ٢٦٢)، وعقد الجواهر الثمينة (١/ ٥٤٣)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ٤٤٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٨)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٩، ٣١٠)، وحاشية العدوي (٢/ ١٠٢).
(^٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٩)، والحاوي (١٠/ ١٥٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥١)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٢).
(^٥) انظر: الكافي (٣/ ١٦٩)، والإنصاف (٨/ ٤٦٦).
() انظر: الكافي (٣/ ١٦٩)، والمبدع (٧/ ٢٧٠)، والمحرر (٢/ ١١٣)، والمبدع (٧/ ٢٧٠).
(^٦) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٠).
(^٧) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١١٤).
(^٨) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١١٨)، وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص: ٦٨).
(^٩) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 779
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.