كتاب الغصب › باب اللقيط
بابُ اللَّقيِطِ (^١)
وهوَ: طِفلٌ يُوجَدُ لا يُعْرَفُ نَسَبُه ولا رِقُّهُ (^٢).
والتقاطُه، والإنْفَاقُ عليهِ فَرضُ كِفايَةٍ (^٣)، ويُحكَمُ بإسلامِه (^٤)،
(^١) اللقيط: فعيل بمعنى مفعول، كجريح، وقتيل، وطريح، فالمعنى: ملقوط، ومجروح، وهكذا.
(^٢) هذا تعريف اللقيط شرعا، فاللقيط لا يُعرف أبوه ولا أسرته ولا قبيلته، ولا يعرف رقه، أي: هل هو رقيق أو حر؟ فإن عُرف نسبه، أو رقه فهو لقيط لغة لا شرعًا، قاله البهوتي في الكشاف، وزيد في التعريف: طرح في شارع أو غيره، أو ضل الطريق.
(تتمة) واللقيط -على المذهب-: من الولادة حتى سن التمييز -صححه في الإنصاف-، وعند أكثر الحنابلة: إلى البلوغ، كما حكاه في التنقيح والمنتهى والإقناع.
وطرح اللقيط ونبذه للشارع حرام؛ لتعريضه للتلف قاله البهوتي في الكشاف.
(^٣) لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى)، ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر، فلو تركه جميع من رآه أثموا.
(^٤) إن وجد بدار الإسلام -ولو كان فيها أهل ذمة- إذا كان فيها مسلم أو مسلمة -يمكن كونه منه-؛ لظاهر الدار وتغليبًا =
Jilid 2 · hlm. cetak 426
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.