وحُريَّتِهِ (^١).
ويُنفَقُ عليهِ ممَّا معَه إن كانَ، فإن لَمْ يَكُنْ، فمِنْ بَيتِ المَالِ، فإنْ تَعذَّرَ، اقتَرَضَ عليه الحَاكِمُ (^٢)، فإن تَعذَّرَ، فعَلَى مَنْ عَلِمَ بحَالِه (^٣).
والأحقُّ بحضَانَتِه واجِدُه (^٤)، إنْ كانَ حُرًّا (^٥)، مُكلَّفًا،
= للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه.
(^١) لأنها الأصل في الآدميين، والرق عارض، الأصل عدمه.
(^٢) أي: إذا لم يكن مع اللقيط شيء أنفق عليه من بيت المال؛ لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة قال " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو قال: نعم قال: فاذهب هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته أو رضاعه " رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، فإن تعذر من بيت المال اقترض له الحاكمُ على بيت المال -والاقتراض على الجهات لا يصح إلا في هذه المسألة-، قال ابن النجار في شرح المنتهى- وذكره البهوتي في شرحه بدون أن ينسبه لأحد-: (وظاهره: ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه بلا منةٍ تلحقه، أشبه أخذها من بيت المال).
(^٣) وجوبا، ولا يرجع بما أنفقه على اللقيط، وعبارة الإقناع: (مجانًا)، وفي التنقيح -بعد أن قدم عدم الرجوع-: (وقيل: إن أنفق بنية الرجوع رجع، وقدمه في الفروع) انتهى.
(^٤) لسبقه إليه فكان أولى به.
(^٥) لأن منافع القنِّ مستحقة لسيده، فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه.
Jilid 2 · hlm. cetak 427
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.