كتاب الفرائض › فصل
فصل
وإذا اجتمعَ كلُّ الرِّجالِ، ورِثَ منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزَّوجُ (^١).
وإذا اجتمعَ كلُّ النِّساءِ، ورِثَ منهنَّ خمسةٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزَّوجةُ، والأختُ الشَّقيقةُ (^٢).
وإذا اجتمعَ ممكنُ الجمعِ مِنَ الصِّنفينِ (^٣)، ورِثَ منهم خمسةٌ: الأبوانِ، والولدانِ، وأحدُ الزَّوجينِ (^٤).
ومتى كانَ العاصبُ عمًّا، أو ابنَ عمٍّ، أو ابنَ أخٍ، انفردَ بالإرثِ دونَ أخواتِهِ (^٥).
(^١) والمسألة من ١٢، للزوج الربع: ٣، وللأب السدس: ٢، وللابن الباقي: ٧.
(^٢) والمسألة من ٢٤، للبنت النصف: ١٢، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين: ٤، وللأم السدس: ٤، والباقي للأخت: ١.
(^٣) أي: من يمكن أن يجتمع من الرجال والنساء.
(^٤) لعدم إمكان اجتماع الزوجين في مسألة واحدة، فلا بد أن يكون أحدهما ميِّتًا.
(^٥) لأن العمة أخت العم، وبنت العم أخت ابن العم، وبنت الأخ أخت ابن الأخ من ذوي الأرحام، والعصبة مقدمة على ذوي الأرحام.
Jilid 2 · hlm. cetak 577
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.