ومتى عُدِمتِ العصباتُ مِنَ النَّسبِ: ورِثَ المولى المعتِقُ (^١) ولو أنثى (^٢)، ثمَّ عصبتُهُ الذُّكورُ (^٣) الأقربُ فالأقربُ كالنَّسبِ، فإن لم يكن: عملنا بالرَّدِّ (^٤)، فإن لم يكن: ورَّثنا ذوي الأرحامِ (^٥).
(^١) أي: من أعتق الميِّتَ، فإذا لم توجد عصبة من النسب ترث الميت، ورث المعتِق للميت.
(^٢) أي: ولو كان المعتِق أنثى، وهي العصبة بالنفس الوحيدة من الإناث، كما تقدم.
(^٣) فإذا لم يكن معتِقُ الميِّت موجودًا، ورثت عصبةُ المعتِق، ولا يرث من تلك العصبة إلا الذكور، دون الإناث.
(^٤) أي: إذا لم يكن للميت عصبة نسب، ولا عصبة ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض، وسيأتي فيه باب خاص.
(^٥) فإن لم يكن ذو فرض ورثنا ذوي الأرحام.
Jilid 2 · hlm. cetak 578
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.