• قوله:
٨٧ - «وإذا افترقا باللعان؛ لم يتناكحا أبدا».
متى تم اللعان بين الزوجين ترتبت عليه أربعة أحكام هي: قطع النكاح بمجرد الانتهاء منه على المشهور، ونفي النسب، ودرء الحد، وذكر المؤلف الرابع وهو تأبيد التحريم، ودليله قول النبي ﷺ لعويمر العجلاني: «لا سبيل لك عليها»، وقصة عويمر في الصحيحين فانظر (م/ ١٤٩٣)، ولا تحل الملاعنة بعد ذلك لزوجها السابق، ولو بعد زوج، وإذا أكذب نفسه بعد ذلك؛ لحق به الولد، وجلد الحد، لكنها لا ترجع إليه.
Jilid 3 · hlm. cetak 266
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.