٣٢ - باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان › كفارات العبد مثل الحر
• قوله:
٩٣ - «وكفارات العبد كالحر، بخلاف معاني الحدود والطلاق».
إنما ألحقوا الطلاق بالحدود؛ لأن تحريم الزوجة بعدد منه؛ هو في معنى الجناية التي يترتب عليها العقاب، ولم يجر ذلك في الكفارات لأنها عبادات محضة، فاستوى فيها الحر والعبد.
Jilid 3 · hlm. cetak 272
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.