٣٥ - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء › يرث السيد مكاتبه إذا مات قبل الوفاء ولم يكن معه ولد في الكتابة
• قوله:
٢٧ - «وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده».
إذا لم يكن للمكاتب الذي مات ولد مشارك له في الكتابة ولا له فيها من يعتق عليه جبرا، وليس في ماله وفاء فإن وارثه هو سيده يرثه بالرق لا بالولاء لأنه مات رقيقا.
Jilid 4 · hlm. cetak 46
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.