Maktabahمسائل فقهية
تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق
عبد الحكيم صالح
Mulai membaca40 halaman
الكتاب: تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق المؤلف: عبد الحكيم صالح اليزيدي اليافعي الناشر: دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، المنصورة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م عدد الصفحات: ٤٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة الإصدار الثانيhlm. 1
- مقدمة الإصدار الأولhlm. 2
- أدلة المانعين لوقوع الطلاق بدون إشهاد عند الطلاقhlm. 4
- ١) فمن الكتابhlm. 4
- ٢) أثر ابن عباس ﵁hlm. 4
- ٣) أثر عمران بن حصين ﵁hlm. 6
- لفظ "سنة" لها حكم الرفعhlm. 13
- معنى لفظ "غير سنة"hlm. 14
- إطلاق الصحابي "غير سنة" على الطلاقhlm. 17
- الإشهاد شرط لصحة الطلاقhlm. 18
- فوائدhlm. 24
- أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهادhlm. 28
- أ) قالوا: ليس هناك دليل على أن الإشهاد شرطhlm. 28
- ب) قالوا: إن جل فتاوى الصحابة هي على ترك السؤال عن الإشهادhlm. 28
- ت) قالوا: لم يؤثر عن النبي ﷺ أو الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الطلاق أو الرجعة مع كثرة وقوعها منهمhlm. 29
- ث) وقالوا: إن قول عمران بن حصين "لغير سنة" يحتمل الندب أيضا لأن السنة قد تأتي بالوجوب وقد تأتي بالندبhlm. 33
- ج) وقالوا: لقد وقع الطلاق من السائل لقول السائل "طلقت ولم أشهد"hlm. 34
- ح) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾hlm. 35