سورة الأنعام › ١٠٣ - قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به﴾ [سورة الأنعام: ١٤٥]. › أقوال أهل العلم في المطعومات المحرمة الواردة في قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ من حيث الإحكام والنسخ
١٠٣ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [سورة الأنعام: ١٤٥].
قال القاسمي: قيل: إذا حرم غير ما ذكر كان نسخا لما اقتضته هذه الآية من تحليله. وجوابه أن ذلك زيادة تحريم وليس بنسخ لما في الآية. فصح تحريم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير (^١).
• أقوال أهل العلم في المطعومات المُحرّمة الواردة في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ من حيث الإحكام والنسخ:
القول الأول: أن المطعومات المُحرّمة الواردة في الآية، منسوخة بآية المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ الآية، أو بأحاديث السنة التي نهت عن لحوم الحُمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وغير ذلك.
القول الثاني: أن الآية مُحكمة وليست منسوخة، وما ورد من المحرَّمات في آية المائدة، إنما هو زيادة تحريم، وليس بنسخ.
أصحاب القول الأول:
ما ذهب إليه بعض أهل العلم: من أن آية الأنعام وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ﴾ منسوخة بآية المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (^٢).
الشنقيطي: " ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ الآية. فتحريم شيء زائد على الأربعة المذكورة في الآية زيادة ناسخة، لأنها أثبتت تحريما دلت الآية على نفيه" (^٣).
_________
(^١) محاسن التأويل: القاسمي (٦/ ٢٥٣٤).
(^٢) انظر: الناسخ والمنسوخ: النحاس (ص: ٤٣٢)، وانظر: الناسخ والمنسوخ: ابن العربي (٢/ ٢١٨)، وانظر: نواسخ القرآن: ابن الجوزي (٢/ ٤٣٧).
(^٣) أضواء البيان: الشنقيطي (٥/ ٢٢٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 642
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.