كتاب العموم والخصوص › فصل
فَصْلٌ (^١)
وممّا عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها:
الرّقُّ ليس بقرينة مانعة من دخول العبيد تحت مطلق الخطاب الذي يتناول المسلمين؛ هذا ما عليه الجمهور من الأصوليين، وهو الصحيح (^٢).
وقال قوم: إِنَّ الرِّقَّ قرينة مانعة تمنع دخولهم تحت مطلق الخطاب (^٣).
فَصْلٌ (^٤)
وممّا عُدَّ من القرائن المخصّصة وليس منها: هو أنَّ الرسول صلى الله عليه؛ هل يدخل في الخطاب العام أم لا؟
قد اختلف النّاس في ذلك:
* فقال قوم: إنَّه لا يدخل تحت مطلق خطاب الأمة.
* وقال آخرون: إنَّه يدخل تحت مطلق الخطاب؛ ويقولون: إنَّ اللفظ شامل صالح للرسول عليه السلام وغيره، وهو الصحيح.
_________
(^١) انظر: «البرهان» (١/ ٢٤٣)، «المنخول» (ص ١٤٣)، «الوصول» (١/ ٢١٩).
(^٢) نقل الزركشي اختيار إلكيا في هذه المسألة. انظر: «البحر المحيط» (٣/ ١٨١).
(^٣) كتب في الطرة: (الأول عند ح). ويعني بذلك أبا حنيفة أو الحنفية. انظر: «تيسير التحرير» (١/ ٢٥٣).
(^٤) انظر: «البرهان» (١/ ٢٤٩)، «الوصول» (١/ ٢٢٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 143
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.