كتاب العموم والخصوص › فصل في حمل المطلق على المقيد وكيفية الكلام فيه
مثال ذلك: أنه إذا قال القائل: «اقتلوا المشركين»؛ كان ذلك مقتضيا لقتل الكلّ؛ لعدم شرط مخصص؛ فإذا قال القائل الآمر (^١): «إِلَّا من أدَّى الجزية»، فقد قلَّ مَنْ وجب قتله؛ ولو قال أيضا: «إِلَّا النساء والصبيان والرهبان والمشايخ»، قل أيضًا (^٢).
فَصْلٌ في حمل المطلق على المقيد وكيفية الكلام فيه (^٣)
* بعض الفقهاء قالوا: المطلق والمقيد من قبيل العموم والخصوص.
* وقال بعضهم: ليس من قبيل العموم والخصوص (^٤)، وإنَّما هو من قبيل الزيادة (^٥).
* اعلم أنَّ المطلق: هو العام، والمقيَّد: هو الخاص، وإنَّما يُحمل المطلق
_________
= قلت ملولاتها، وَإذَا قُلت: كَثُرَت. ذَكَرهُ بَعْضُ تلامذة إلكيا». «البحر المحيط» (٥/ ١٦٨).
(١) في المخطوط: (الآخر)، ولعل الصواب ما أثبت.
(^١) في المخطوط: (الآخر)، ولعل الصواب ما أثبت.
(^٢) نقل الزركشي عن إلكيا كلاما في هذه المسألة غير موجود في تعليقتنا - وإن كان يتفق مع مضمونه في الجملة -، ونصه: «قال إلكيا الطبري: ومتى زيد في شرطه زيد في تخصيصه لا محالة، فإنه يحطه في كل دفعة عن رتبة الإطلاق. قال: وينشأ من جواز مشروط لمشروط أن لا يشعر انتفاء الشرط بانعكاس حكم المشروط إلا في العموم، وقد يتعدد المشروط ويتحد الشرط، بأن يكون للشرط الواحد مشروطات، فإما على الجمع، كقوله: إن زنيت جلدتك، وعزرتك -، فإذا حصل الزنى حصل استحقاق الأمرين؛ وإما على البدل، كقوله: جلدتك أو عزرتك، والمحقق أحدهما». «البحر المحيط» (٣/ ٣٣٢).
(^٣) انظر: «البرهان» (١/ ٢٨٨)، «المنخول» (ص ١٧٧)، «الوصول» (١/ ٢٨١).
(^٤) قوله: (وقال بعضهم ليس من قبيل العموم والخصوص) مكرر في المخطوط.
(^٥) على النص.
Jilid 1 · hlm. cetak 158
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.