كتاب الأفعال › فصل
فَصْلٌ (^١)
إذا قال الصَّحَابِيُّ - وقد رُوي له حديثٌ: «هذا منسوخ»، لا يُقبل منه حتَّى يُبَيِّنَ النَّاسِخَ؛ لأنه ربَّما اعتقد ما ليس بناسخ ناسخًا، وما ليس بمنسوخ منسوخًا.
مثال ذلك: ما رُوي عن ابن مسعودٍ (^٢) أَنَّه لمَّا رُوي له عن رسول الله ﷺ عليه [أنه] قال: «لا تحرّم الرَّضعة ولا الرَّضعتان» (^٣)، قال: «كان ذلك ثُمَّ نُسخ، وآل أمر الرضاع إلى أن صار يحرم؛ قليله وكثيره» (^٤).
_________
(^١) انظر: «المعتمد» (١/ ٤٤٩ - ٤٥١).
(^٢) وفي بعض المصادر ابن عباس. انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٥/ ٢٦١)، والمروي في كتب الحديث رأيه في المسألة دون تنصيصه على النسخ، فقد أسند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٦٤٥) عنه قوله: «قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد».
(^٣) أخرجه مسلم (١٤٥١) من حديث أم الفضل رضي الله عنها.
(^٤) لم نقف على أثر ابن مسعود بهذا اللفظ مسندا، ولم نجد تنصيصه على النسخ، والذي أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٠٣٢، ١٧٠٣٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٦٤١) عنه أنه قال: «يحرم من الرضاع قليله وكثيره». وانظر: «التجريد» للقدوري (١٠/ ٥٣٥٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 224
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.