فصل: أداء الأمانات نوعان › فصل: القسم الثاني من الأمانات: الأموال › هذا القسم يتناول الرعاة والرعية
أخذَها (^١) يريدُ إتلافَها أتلفَه الله» رواه البخاري (^٢).
وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قُبِضَت بحق ففيه تنبيه (^٣) على وجوب أداء الغَصْب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العاريَّة. وقد خطب (^٤) النبي - ﷺ - (^٥) في حجة الوداع، وقال في خطبته: «العارية مؤدَّاة، والمنحة مردودة، والدَّيْن مقضيٌّ، والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارث» (^٦).
_________
(^١) الأصل: «أخذ أموال الناس».
(^٢) (٢٣٨٧).
(^٣) في (ي) كتب فوقها: «في الأم: بينة».
(^٤) (ي): «وقد قال في خطبته خطبة النبي ...» وكتب فوق «خطبته»: صح.
(^٥) (ف، ب، ل) زيادة: «المسلمين».
(^٦) في (ل) زيادة: «رواه أبو داود وغيره».
وهذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣) مطولًا ومختصرًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة والبدر: حسن فقط). قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام. انظر «البدر المنير»: (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٩).
(^٧) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: «الولاة».
Jilid 1 · hlm. cetak 42
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.