Maktabahالسياسة الشرعية والقضاء
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية (w. 728 H)
Mulai membaca307 halaman
الكتاب: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (يطبع كاملا لأول مرة) [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (١٤)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) المحقق: علي بن محمد العمران راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن محمد الجديع الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الرابعة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الصفحات: ٢٤٩ أهداه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة التحقيقhlm. 3
- مقدمة الطبعة الثالثةhlm. 3
- مقدمة الطبعة الأولىhlm. 4
- تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيمhlm. 7
- اسم الكتابhlm. 15
- سبب تأليفه ولمن ألفhlm. 17
- تاريخ تأليفهhlm. 20
- إثبات نسبته للمؤلفhlm. 21
- ميزة هذه الطبعةhlm. 26
- نشرات الكتابhlm. 29
- مخطوطات الكتابhlm. 31
- فوائد تتعلق بالكتابhlm. 38
- منهج التحقيقhlm. 39
- نماذج النسخ الخطيةhlm. 41
- مقدمة المؤلفhlm. 61
- ما تضمنته الرسالة، وسبب تأليفهاhlm. 62
- على ما بنيت الرسالة، وتفسير ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾hlm. 62
- فصل: أداء الأمانات نوعانhlm. 64
- أحدهما: الولاياتhlm. 64
- بعض الأحاديث والآثار في تولية الأصلحhlm. 64
- وجوب تقديم الأصلح في كل الولاياتhlm. 66
- لا يولى من يطلب الولايةhlm. 66
- من عدل عن الاحق بسبب دنيوي فقد خان اللهhlm. 67
- المؤدي للأمانة يثبته الله ويحفظهhlm. 68
- دلت السنة أن الولاية أمانة يجب أداؤهاhlm. 70
- الحكام فيهم معنى الولاية والوكالةhlm. 72
- فصل: ليس عليه إلا أن يستعمل أصلح الموجودhlm. 73
- الولاية لها ركنان: القوة والأمانةhlm. 74
- إلى أي شيء ترجع القوة والأمانةhlm. 74
- فصل: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليلhlm. 76
- يقام في كل ولاية الأصلح بحسبها، وتفصيل ذلك وأمثلتهhlm. 76
- في استعمال النبي - ﷺ - لخالد بن الوليد مع وجود من هو أصلح منهhlm. 77
- معرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية، وطريق المقصودhlm. 85
- المقصود الواجب بالولايات: إصلاح الدين، وما لابد من أمر الدنياhlm. 88
- اجتهاد الراعي في إصلاح دين رعيته ودنياهم كان من أفضل أهل زمانه، وأحسنهم جهاداhlm. 88
- إذا تكافأ رجلان وخفي الأصلح أقرع بينهماhlm. 92
- القوة في الولاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيرهhlm. 93
- كثيرا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرىhlm. 94
- الخلفاء الراشدون وصفات الكمال فيهم مع تفاوتهاhlm. 94
- فصل: القسم الثاني من الأمانات: الأموالhlm. 98
- هذا القسم يتناول الرعاة والرعيةhlm. 100
- ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهمhlm. 102
- فصل: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصنافhlm. 104
- ١ - الغنيمة، وتفصيل أحكامهاhlm. 104
- ٢ - فصل: الصدقات، وتفصيلهاhlm. 111
- ٣ - الفيء، وذكر مصادرهhlm. 113
- يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمينhlm. 115
- لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامعhlm. 117
- صارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواعhlm. 118
- كثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعيةhlm. 119
- الظالم يستحق العقوبة والتعزيرhlm. 120
- ما يأخذه ولاة الأموال وغيرهم من أموال المسلمين بغير حق يستخرج منهمhlm. 121
- محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة وغيرهاhlm. 123
- قد يبتلى الناس بمن يمتنع عن الهدية .. لكن يترك قضاء حوائج الناسhlm. 124
- التعاون نوعانhlm. 126
- إذا كانت الأموال أخذت بغير حق وتعذر ردها إلى أصحابهاhlm. 126
- وكيل الظالم من أعانه على العدوان، لكن وكيل المظلوم من أعانه على تخفيف ظلمه، وأمثلتهhlm. 128
- فصل: المصارف وما الواجب فيها ومن يستحقهاhlm. 130
- جعل عمر المستحقين للمال أربعة أصنافhlm. 131
- لا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى أو لغيرهhlm. 132
- مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهمhlm. 132
- المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلمhlm. 134
- كثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخلhlm. 135
- لا تتم رعاية الخلق إلا بالجود (العطاء) والنجدة (الشجاعة)hlm. 136
- افترق الناس في مسألة العطاء والمنع ثلاث فرقhlm. 138
- افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربع فرقhlm. 141
- فصل في قوله تعالى: ﴿وإذا حكمتم بين الناس﴾hlm. 142
- الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وأقسام ذلكhlm. 142
- القسم الأول: الحدود والحقوق التي ليس لقوم معينينhlm. 142
- هذا القسم يجب إقامته على الجميع ولا يحل تعطيله ولا الشفاعة فيهhlm. 142
- إذا جاء الشخص مقرا بالذنب هل يقام عليه الحد؟hlm. 147
- لا ينبغي أن يؤخذ من الزاني أو السارق مال يعطل به الحدhlm. 149
- كثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو بتعطيل الحدودhlm. 150
- صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرhlm. 154
- الواجب على ولي الأمر الأمر بالصلوات ومعاقبة التاركhlm. 156
- الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة تقاتلhlm. 156
- العقوبة على ترك الواجبات فعل المحرمات هو مقصود الجهاد، وذكر فضائل الجهادhlm. 157
- فصل: عقوبة المحاربين قطاع الطريقhlm. 158
- إذا كان المحاربون الحرامية جماعةhlm. 161
- الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض صاروا ممتنعينhlm. 161
- المقتتلون على باطل لا تأويل فيهhlm. 162
- إذا أخذوا المال ولم يقتلواhlm. 163
- إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفساhlm. 164
- القتل المشروع وصفتهhlm. 164
- فصل: الصلبhlm. 165
- التمثيل في القتلhlm. 165
- النزاع في بعض أنواع القتلhlm. 166
- لو شهر المحاربون السلاح في البنيانhlm. 167
- من كان يقتل النفوس لأخذ المالhlm. 168
- الاختلاف فيمن يقتل السلطان كقاتل عثمانhlm. 169
- فصل: هذا كله إذا قدر عليهم، أما إذا طلبهم فامتنعوا عليه فيطلبون، وتفاصيل أحكامهمhlm. 170
- إذا ظفر السلطان بالمحاربين وقد أخذوا الأموالhlm. 174
- إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيرهhlm. 175
- لا يحل للسلطان أن يأخذ جعلا لطلب المحاربينhlm. 175
- إذا كانت لهم شوكة جاز أن يتألف بعض رؤسائهمhlm. 176
- حكم نواب السلطان الذين يأخذون من الحراميةhlm. 177
- من آوى محاربا أو سارقاhlm. 177
- من علم بالمال المطلوبhlm. 178
- الواجب على من استجار به مستجيرhlm. 183
- فصل: في السارقhlm. 186
- إقامة الحدود وأهميتهاhlm. 186
- أحكام قطع السارقhlm. 187
- إذا قطعت يده حسمتhlm. 188
- إن سرق ثانيا وثالثا ورابعاhlm. 188
- تقطع يده إذا سرق نصاباhlm. 188
- لا يكون سارقا حتى يأخذ المال من حرزhlm. 189
- في المنتهب والمختلس والطرارhlm. 191
- فصل: في الزانيhlm. 192
- حد الزاني المحصنhlm. 192
- حد الزاني غير المحصنhlm. 192
- متى يقام الحد على الزاني؟hlm. 192
- من هو المحصن؟hlm. 193
- المرأة إذا وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيدhlm. 193
- في التلوط وحدهhlm. 194
- فصل في حد الشربhlm. 196
- ما هي الخمر التي حرمها الله ورسوله؟hlm. 198
- متى يجب إقامة حد الشرب؟hlm. 200
- في الحشيشة وحكمهاhlm. 201
- فصل: في حد القذفhlm. 205
- فصل: في المعاصي التي لا حدود فيها مقدرةhlm. 205
- أقل التعزير وأعلاهhlm. 207
- هل يبلغ التعزير القتل؟hlm. 210
- العقوبة نوعان: على ذنب ماض، أو لتأدية حق واجب أو ترك محرمhlm. 212
- فصل: في الجلد الذي جاءت به الشريعةhlm. 214
- فصل: العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان: عقوبة المقدور عليه، عقاب الطائفة الممتنعةhlm. 215
- جهاد الكفار وتشريعه وفضائلهhlm. 215
- ما مقصود الجهاد؟ ومن هو الذي يقاتل؟hlm. 220
- قتال الطائفة الممتنعة المنتسبة إلى الإسلامhlm. 222
- ثبت عن النبي الأمر بقتال الخوارجhlm. 223
- الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبةhlm. 225
- الجهاد الواجب للكفار يجب ابتداء ودفعاhlm. 225
- غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام يجب إلزامهم بالواجباتhlm. 226
- متى اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين الدين والدنياhlm. 228
- أعظم عون لولي الأمر خاصة وغيره ثلاثة أمورhlm. 230
- الكلام على الصبر وفضائلهhlm. 230
- ما ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه وسياسته في ذلكhlm. 235
- نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهhlm. 237
- إجمام النفس بشيء من المباحات الجميلة، وذم من يبالغ في التركhlm. 240
- فصل: فيما يعين على سبل الخير والطاعةhlm. 243
- حسم مادة الشر وسد الذريعة إليه، وأمثلتهاhlm. 245
- شهادة الرجل على الحدود ونحوها ومتى تقبلhlm. 249
- من أعظم المصالح: إزجاء العيون إلى العدوhlm. 251
- لا بد للوالي التغافل عن العقوبة التي لا تضر إلا صاحبهاhlm. 253
- فصل: في حقوق اللهhlm. 254
- أي ولاية عمل فيها بطاعة الله فهي ولاية شرعيةhlm. 255
- فصل: الحدود والحقوق التي لآدمي معينhlm. 258
- القتل ثلاثة أنواعhlm. 259
- الأول: العمد المحضhlm. 259
- من قتل بعد العفو أو أخذ الديةhlm. 261
- المسلمون تتكافأ دماؤهمhlm. 262
- يجب الحكم بين الناس في الدماء والأموال بالقسطhlm. 264
- النوع الثانيhlm. 266
- النوع الثالثhlm. 266
- فصل في القصاص في الجراح، وتفصيلهاhlm. 267
- فصل في القصاص في الأعراضhlm. 269
- إذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيهhlm. 272
- حد القذفhlm. 272
- فصل: الكلام على الأبضاع، وحقوق الزوجينhlm. 274
- الكلام على حقوق المرأة في مال الرجل وبدنهhlm. 274
- الكلام على حقوق الرجل عليهاhlm. 278
- فصل: في الحكم من الأموالhlm. 281
- الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات إلا بدليل من الكتاب والسنةhlm. 284
- ولي الأمر يجب عليه النهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة من يغشhlm. 285
- طائفة من أنواع الغش في المعاملات وغيرهاhlm. 285
- الكلام على الكيمياءhlm. 287
- الكلام على السيمياءhlm. 289
- فصل: الأمر بالشورىhlm. 291
- أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماءhlm. 292
- كل الأمور الواجبة إنما تفعل بحسب الإمكانhlm. 292
- فصل في ولاية أمر الناس وأنها من أعظم الواجبات، وبعض مسائلهاhlm. 295
- الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربةhlm. 299
- ما يفسد الولاية الحرص على المال والرياسةhlm. 299
- أقسام الناس في إرادة العلو والفساد أربعةhlm. 300
- شرح ما غلب على كثير من الولاة من إرادة المال والشرفhlm. 304