فصل: الحدود والحقوق التي لآدمي معين › القتل ثلاثة أنواع › الأول: العمد المحض › من قتل بعد العفو أو أخذ الدية
«السنن». قال الترمذي: حديث حسن صحيح (^١).
قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ، حتى يُؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيرًا (^٢) من أصحاب القاتل، كسيد القبيلة، ومُقَدَّم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، ويتعدَّى (^٣) هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية، وكما يفعله أهل الجاهلية (^٤) الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات، من الأعراب والحاضرة وغيرهم.
وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن (^٥) أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما
_________
(^١) لم أجد قول الترمذي. وهو إنما ذكره في «الجامع» بعد (١٤٠٦) (ق/١٠٢ - نسخة الكروخي) بدون إسناد ببعض لفظه، ولم يتكلم عليه بشيء.
(^٢) (ي): «كبيرًا».
(^٣) (ي، ظ، ب): «ويعتدي»، (ف، ل): «وتعدى».
(^٤) «وكما يفعله أهل الجاهلية» سقط من (ي، ز، ظ، ب، ط).
(^٥) «أن» من بقية النسخ، و«إلى» ليست في (ي).
Jilid 1 · hlm. cetak 203
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.