الفصل الثامن: النظارة على الوقف › المبحث الثالث أعمال الناظر › تاسعا: استثمار الأصول الموقوفة › المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة) › الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط
- قصور منفعة الأصول الموقوفة عن أداء وظيفتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
- توفر الشفافية والخبرة للقيام بالعملية.
- التعجيل باستبدال الأصول المستبدلة بأخرى حفاظًا على مقاصد الوقف.
- يتعين شراء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فورا، ولا يجوز تأخيره.
- توضع أموال الوقف المبيع في حساب خاص مفصول عن ميزانية الجهة المشرفة على الوقف.
- إذا تم الاستبدال بالمناقلة، فلا يجوز تسليم عين الوقف إلا بقبض البدل، وذلك وفق المسائل الآتية:
اختلف الفقهاء في بيع الناظر للعقار الموقوف إلى اتجاهين؛ وهما:
وذلك وفق التفصيل الآتي:
القول الأول: جواز بيع العقار الموقوف إن تعطلت مصالحه مطلقًا:
وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية .. باستبدال العقار الموقوف إن تعطلت منافعه؛ تقديرًا لمصلحة الوقف ومقاصده.
فجاء عن الحنفية: "وفي الفتاوى الظهيرية: سُئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم، قيل: إن لم تتعطل، ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لا" (^١).
وهي رواية في المذهب الحنفي منقولة عن أبي يوسف (^٢)، وخصَّصها محمد بالأرض الموقوفة إذا تعطَّلت؛ "لأن الأرض قد تخرب، فلا تغلُّ إلا بمؤنة تربو على قيمتها وغلتها" (^٣).
_________
(^١) لسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، ٢٩٦.
(^٢) انظر: المرجع السابق، ٢٩٦.
(^٣) المرجع السابق، ٢٩٦.
Jilid 2 · hlm. cetak 437
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.