باب الظهار › [١٠٥٧-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟
قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.١
قال: يتزوج العبد ثنتين.
قال إسحاق: كما قال٢.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال٣.
_________
١ لأنه إذا بانت بواحدة فات وقت الرجعة، فالعودة إليها تكون بنكاح جديد لذا كان لا بد من رضاها، وهو منهي عنه لقوله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
أخرجه أحمد في المسند: ١/٦٩،٦٨،٦٢،٥٧، ومسلم: ٢/١٠٣١.
فلم يجز للمحرم للحديث.
٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩١٢) .
[٣] انظر: عن قول الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٢-١٣٣، والمغني: ٦/٦١١.
وقال ابن قدامة في المغني ٦/٦١٠: " لو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافًا."
Jilid 4 · hlm. cetak 1684
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.