باب الظهار › [١٠٥٩-] قلت: إذا ملك الرجل امرأته أمرها؟
قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي١.
قال إسحاق: كما قال٢.
قال: القضاء ما قضت٣.
قلت: فأنكر عليها، قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-٥٣/أ] ٤، يحلف٥ على ذلك ويكون أملك بها؟
_________
١ لم يتراجعا لأن الفرقة لم تكن عن طلاق بل إنما كانت فسخًا، ويدل على ذلك أنه لم يحتسب عليه تطليقة.
[] راجع: المغني: ٦/٦١١، والإنصاف: ٨/١٥٠-١٥١.
٢ ذكر ابن قدامة في المغني: ٦/٦١١ الإمام إسحاق مع الأئمة الذين قالوا بأن المرأة إذا ملكت زوجها فانفسخ نكاحها فليس ذلك بطلاق، فمتى أعتقته ثم تزوجها لم تحتسب عليه تطليقة.
٣ لأنه ملكها أمرها بخلاف ما إذا خيّرها، لأن التمليك الذي من ألفاظه: أمرك بيدك، من الكنايات الظاهرة، والتخيير من الكنايات الخفية.
راجع: المغني: ٧/١٤٤،١٣٢،١٣٠.
٤ في ع بلفظ "لم أرد إلا تطليقة واحدة".
٥ نهاية اللوحة رقم: ١٠٣ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٠٤ من ع
Jilid 4 · hlm. cetak 1685
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.