باب الظهار › [١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟
سنة، فأراد أن يطأها١ بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم٢.
قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.
قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.
قال: إسحاق: كما قال٣: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي ﷺ امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.
وقد قاله٤ عثمان بن عفان٥ وابن عمر وابن عباس -رضي
_________
١ في ع زيادة "فأراد أن يطأها بعد مضي السنة كفّر، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها".
٢ قال في كشاف القناع: ٥/٣٦٥: "وإن كان المولي مظاهرًا لم يؤمر بالوطء لأنه محرم عليه قبل التكفير.... ويقال له: إما أن تكفّر وتفيء وإما أن تطلق".
وانظر عن المسألة: الإشراف: ٤/٢٢٨، وبداية المجتهد: ٢/١١٠.
٣ الواو: غير موجودة في ظ، وأثبتها من نسخة ع.
٤ في ظ "قال".
٥ انظر قول عثمان وابن عمر -رضي الله عنهما- في: الإشراف: ٤/٢٨٨.
وقول ابن عباس سبق في المسألة رقم: (٩٧٠) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1694
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.