باب الظهار › [١٠٧١-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ ٤
الله عنهم- وأنا أذهب إليه١.
قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
_________
١ هذه المسألة سبق الكلام عليها في المسألة رقم: (٩٧٠) .
وسبق تخريج حديث امرأة ثابت بن قيس والكلام عليه.
٢ لأن المختلعة لا تحل له إلا بنكاح جديد فلا يلحقها حينئذ طلاقه ولا توارث ولا تلاعن بينهما كالمطلقة قبل الدخول.
راجع: المغني: ٧/٥٩، والعدة: ص ٤٠٧، وكشاف القناع: ٥/٢١٧، والمبدع: ٧/٢٢٨.
٣ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني: ٧/٥٩، والإشراف: ٤/٢١٩.
٤ نقل بن مفلح في الفروع: ٥/٥١٤ رواية ابن منصور هذه بنصها، وكذلك ذكرها المرداوي في الإنصاف: ٩/٢٤٤، وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٥٨.
Jilid 4 · hlm. cetak 1695
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.