باب الظهار › [١١٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة، فإن
يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة١، وإذا باعها استبرأها المشتري.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال٣.
_________
١ سبقت مسألة من له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها أو يبيعها برقم: (١٠٢٤) .
وأما إذا كان لا يطؤها فأراد أن يبيعها فقد سبقت أيضا برقم: (١٠٢٥) .
وإن أراد تزويجها لم يلزمه استبراؤها كما اتفق عليه الأئمة الثلاثة هنا، وهو المذهب عند جماهير أصحاب الإمام/ ونقله جماعة عن الإمام أحمد كما في الإنصاف.
وعنه أنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها. انظر: الإنصاف: ٩/٣٢٤.
٢ في ع زيادة "زوجها".
٣ سبقت مسألة استبراء أم الولد قبل تزويجها برقم: (٩٢٨) .
وسبق أن الأمة إذا توفي زوجها تعتد عدة وفاة شهرين وخمس ليال بمسألة رقم: (١٠٨٢) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1793
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.