باب الظهار › [١١٧١-] قلت: سئل [سفيان] ١ [ع-٥٧/ب] عن رجل زوج أم ولده قبل أن٢ يستبرئها بحيضة،
قال أحمد: كما قال٤.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه ٥، وكان لها صداقها كله، وتعتد شهرين وخمسة أيام٦، وإن لم
_________
١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٢ في ع بلفظ "بعد أن يستبرئها بحيضة".
٣ يظهر أن هذا نهاية السؤال، وأن جواب سفيان يبدأ من قوله: "فليس عليها عدة" ولعل كلمة "قال" سقطت أي: قال سفيان فليس عليها عدة، لا من زوجها ولا من سيدها.
٤ أما عدم العدة من زوجها فلأنه لم يدخل بها، وأما عدم العدة من سيدها فلأنها محرمة عليه وليست له فراشًا، فإنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء.
راجع: المبدع: ٨/١٠٥، الإنصاف: ٩/٣٢٤، المغني: ٧/٥٠٤، شرح السنة: ٩/٣١٨.
٥ لم ترثه لكونها أمة رقيقة، والرق مانع من موانع الميراث.
انظر: الفروع: ٥/٥٦، المبدع: ٦/٢٦٤، المغني: ٦/٢٦٦.
٦ كما سبق بيان ذلك في المسألة رقم: (١١٦٠) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1794
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.