باب الظهار › [١١٧٣-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها،
قال إسحاق: تعتد أربعة أشهر وعشرًا لأنها صارت حرة، حديث عمرو بن العاص١ رضي الله عنه.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال٣.
_________
١ سبق الكلام على قول الإمام إسحاق وتوجيهه.
وكذلك سبق تخريج حديث عمرو بن العاص الذي أشار إليه هنا في المسألة رقم: (٩٢٧) .
٢ انظر: عن قول الإمام الثوري في أن لا صداق لها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول. الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١.
٣ سبق توضيح المسألة وتقريرها في المسألة رقم: (١٠٤٠) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1796
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.