باب الظهار › [١١٧٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل١ تزوج امرأة حاملا من السبي أو من فجور، هل
قال: يفرّق بينهما.
قال أحمد: جيد٢.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: ولا ٣يكون ذلك طلاقًا إذا٤ وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل٥ بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء
_________
١ نهاية اللوحة رقم: ١١٢، وبداية اللوحة رقم: ١١٣ من ع.
٢ لا يجوز وطء الحامل سواء كانت أمة ملكها أو زوجة، لما قال ﷺ في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع".
وسبق تخريجه في المسألة (١٠٢٤) .
وفي حديث رويفع بن ثابت مرفوعًا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره".
أخرجه أحمد في المسند: ٤/١٠٨، وأبو داود، حديث رقم: ٢١٥٨، والترمذي ١١٣١، وقال: حديث حسن.
فإذا تزوج امرأة حاملًا أو معتدة في عدّتها، فرّق بينهما.
قال ابن المنذر: "ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته يملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع حملها". وقال: "ممن حفظنا عنه ذلك ... " وذكر منهم أحمد وإسحاق.
راجع: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٢، وزاد المعاد: ٥/١٠٥، ١٥٥.
٣ في ع بحذف الواو.
٤ في ع بلفظ "فإذا وضعت".
٥ هذا القيد لعدم وجوب الصداق عليه، وعدم التأديب لهما لا لجواز خطبتها بعد الوضع.
Jilid 4 · hlm. cetak 1797
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.