باب الظهار › [١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟
قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأسًا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث١ ابن عمر -رضي الله عنهما-.
قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها النساء٢ أو تحيض قبل ذلك.
قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم٣ أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد٥.
_________
[١] حديث ابن عمر هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/٢٢٧-٢٢٨ قال: "وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه كان في عنقها إبريق فضة، قال: فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون."
٢ سبق أن أقصى مدة الحمل عند الإمام سفيان سنتان. راجع المسألة رقم: (١١٢٧) .
٣ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم السياق.
٤ انظر: المسألة رقم: (١١٨١)، وكذلك سبق ذكر الروايات في المسألة رقم: (١١٧٦) .
٥ انظر: عن قوله في: المسألة رقم: (١١٧٦، ١١٨٢) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1806
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.