باب الظهار › [١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟
وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-٥٨/ب] فيه شيئًا٢.
قال أحمد: ٣ أما أنا فلا أقول فيه شيئًا.
قال: الطلاق ليس هو يمين.
قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه٤.
_________
١ انظر عن قول الحسن البصري في: مصنف عبد الزراق: ٦/٣٨٩ ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٤٨، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦، والمغني: ٧/٢١٦.
٢ أخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٣٨٩ بسنده عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: "ليس استثناؤه بشيء."
٣ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".
٤ سبق تقرير مذهب الإمام أحمد في ذلك في المسألة رقم: (٩٥١) وأن المشهور عنه وقوع الطلاق.
وانظر أيضًا مسألتي (٩٥٢، ٩٥٣) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1807
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.