قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه١ وإن لم يكن يمينًا فهو فعل منه قد٢ تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق لاستثنائه٣.
قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا، فرأى مالك٤ ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى٥ وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي٦ وضرباؤه [أن الطلاق
_________
١ في ع بحذف "الواو".
٢ في ع بلفظ "فقد تقدمت النية على أن لا يقع بها الطلاق ولا العتاق لاستثنائه".
[٣] سبقت المسألة بقولي الإمامين أحمد وإسحاق في المسألتين: (٩٥١-٩٥٣) .
وانظر: عن قول إسحاق أيضًا في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦، والمحلى: ٩/٢١٧.
٤ ففي المدونة: ٢/١٢٢ "ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق إن شاء الله، إنما الاستثناء في قول مالك: أن يقول أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم، وأما إذا قال إن شاء فلان فلا يطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا".
انظر أيضًا: الكافي في فقه أهل المدينة: ١/٤٧٦.
٥ محمد بن أبي ليلى. وقوله هذا في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦، والمحلى: ٩/٢١٧.
٦ انظر قول الأوزاعي في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦، والمغني: ٧/٢١٦، والمحلى: ٩/٢١٧.
Jilid 4 · hlm. cetak 1808
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.