باب الظهار › [١٢٢٠-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] ٤ فنكاح الأولى
قال أحمد: لا ترث.
قلت: لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة، ورثته؟
قال أحمد: جيد ترثه.
قال إسحاق: كما قال١.
قال: لهما الصداق ولا ميراث لهما.
قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما٣.
_________
١ سبقت المسألة برقم: (١١٤٢، ١١٤٣) .
٢ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
٣ سبقت نحو هذه المسألة المسائل (١٠٩٣، ١٠٩٤، ١٠٩٥) ووجب الصداق لكل منهما بما استحل من فروجهما، ولا ميراث لهما لحصول الفرقة في كل منهما، وتحرم عليه كل واحدة منهما على التأبيد، فتحرم البنت للدخول بأمها والأم بالعقد على بنتها، ولأن تحرم بالدخول أولى كما ذكر في المسألة هنا.
وقد سبق بيان ما تحرم به كل واحدة منهما في المسائل (٩١٦، ٩١٩) .
٤ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ: "فإن دخل بالأخرى الأولى جائز" وهو خطأ لما سبقت حكايته من الدخول في الحالة الأولى، والمعني بالأخرى التي لم يدخل بها هي الأم كما يفهم من العبارة السابقة.
Jilid 4 · hlm. cetak 1839
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.