باب الظهار › [١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد، ودخل بهما في يوم واحد، فلا
جائز١، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث ٢، ولا عدّة عليها.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: جيد، لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة٦
_________
١ لخلوه من الموانع.
٢ لا ميراث لها لفساد العقد وليس لها صداق لفساده، ولعدم الدخول، ولا عدة عليها لعدم الدخول، وفسد نكاحها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. انظر: مسألة (٩١٦) .
٣ في ع بلفظ "فإن تزوج الابنة والأم يومًا واحدًا".
٤ لفساد العقد.
٥ بما استحل من فرج كل منهما.
٦ قال ابن قدامة: "والموطوءة بشبهة تعتد عدّة المطلقة، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد."
وقال أيضا: "لأن وطء الشبهة وفي النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب، كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل به البراءة."
المغني: ٧/٤٥٠، المبدع: ٨/١٣٣، المحرر: ٢/١٠٧.
Jilid 4 · hlm. cetak 1840
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.