باب الظهار › [١٢٢٥-] قلت١: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلا فمات
قال أحمد٣: نعم، جمع عبد الله بن جعفر٤ بين امرأة رجل
_________
١ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
٢ انظر قول الإمام الثوري في: مصنف عبد الرزاق: ٧/٤٨١، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٨.
٣ قال الخرقي رحمه الله تعالى: "ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها."
وقال ابن قدامة معلقًا على ذلك: "أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزًا لا بأس به.
قال ابن المنذر: "وبه نقول، وذلك أني لا أجد دلالة أحرم الجمع بينهما".
وفي شرح السنة للبغوي: "وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرًا حرمت الأخرى عليه، فالجمع بينهما حرام، ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها".
انظر: مختصر الخرقي مع المغني: ٦/٥٨٨، الإشراف: ٤/٩٨، المغني: ٦/٥٨٨، شرح السنة: ٩/٩٩، فتح الباري: ٩/١٥٤.
٤ هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي. ولد بالحبشة، وروى عن النبي ﷺ وعن أمه أسماء بنت عميس وعن علي بن أبي طالب وغيرهم، وعنه بنوه معاوية وإسحاق وغيرهم. مات سنة ٨٠؟.
انظر: الإصابة: ٢/٢٨٠، والتقريب ١٦٩، وتهذيب التهذيب: ٥/١٧٠.
Jilid 4 · hlm. cetak 1844
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.