باب الظهار › [١٢٢٦-] قلت٤: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها:
وابنته١.
قلت: ترى أنت؟
قال: نعم٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
_________
١ أثر عبد الله بن جعفر علقه البخاري في صحيحه، باب ما يحل من النساء ويحرم.
وقال ابن حجر في فتح الباري ٩/١٥٥: "الأثر المذكور وصله البغوي في الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود".
وأخرجه البيهقي في سننه: ٧/١٦٧، باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته.
وسعيد بن منصور في سننه: ١/٢٧٦، باب الجمع بين الرجل وامرأته.
وعبد الرزاق في مصنفه: ٧/٤٨١، باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته.
٢ حكى الإمام أحمد قصة عبد الله بن جعفر، فسأله الكوسج عن رأيه هو، فأجاب بجواز ذلك.
٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٨.
٤ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
٥ المسألة مبنية على عدم صحة النكاح بلا ولي، كما قال به الأئمة الثلاثة هنا.
وانظر: عن قول الإمام الثوري: تهذيب السنن لابن القيم: ٣/٢٩، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٣، ومعالم السنن للخطابي: ٢/٥٧٠، والمغني: ٦/٤٤٩.
Jilid 4 · hlm. cetak 1845
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.