باب الظهار › [١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما
تحل١ له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على٢ حديث عمرو بن معتب.
قال إسحاق: كما قال.
_________
١ قال في المقنع: "وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها، لم تحل".
قال المرداوي: "هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب".
وفي المقنع أيضا: "ويحتمل أن تحل".
قال ابن مفلح في المبدع: "لأن الطلاق يختص بالزوجية فأثر في التحريم".
قلت: والأول أصح؛ لأن الآية: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه﴾ صريحة في تحريمها، فلا يعول على ما خالف ذلك.
انظر: المبدع: ٧/٤٠٧، والإنصاف: ٩/١٦٧، والمقنع بحاشيته: ٣/٢٢٩.
٢ سبقت هذه الفقرة الأخيرة من المسألة في المسألة رقم: (١٠٣٢) وسبق تخريج هذا الحديث، وترجمة عمرو بن معتب، وتقرير قول أحمد وإسحاق في تلك المسألة.
Jilid 4 · hlm. cetak 1849
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.