باب الظهار › [١٢٣١-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجن، قال: إن
قال٢: هذا شريح٣ يقوله ليس ذا بشيء.
قال إسحاق: صدق وأجاد٤.
_________
١ أي إذا حلف الرجل بالطلاق ليفعلن كذا وكذا وقدم الطلاق في يمينه، ومثل له ابن قدامة في المغني "أنت طالق لأقومن". المغني: ٧/١٨٣.
٢ القائل هنا هو الإمام أحمد.
٣ أخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٣٧٩ عن شريح أنه كان يقول: "إذا بدأ بالطلاق وقع وإن برّ".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه: ٢/٣٤، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/٤٦ هذا الأثر عن إبراهيم عن شريح قال: إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث، وكان يقول إبراهيم وما يدري شريح.
وقال ابن المنذر في الإشراف: قال كثير من أهل العلم لا شيء عليه. وذكر نحوه ابن قدامة في المغني.
انظر: الإشراف: ٤/٢٠٥، والمغني: ٧/١٨٣.
٤ انظر: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: ٢٦٩.
Jilid 4 · hlm. cetak 1852
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.