قال إسحاق: [هذا١] جائز، لا يقع الطلاق أبدًا ما لم يسمها بعينها، وقّت أو لم يوقّت، وإذا سماها حنث٢، وإن فعل لم آمره بفراقها.
قلت: قال: وإذا قال: من بني آدم فليس يوقت يتزوج٣؟
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال٤.
_________
١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام.
٢ أي: ولو سماها لا يقع الطلاق إذا تزوجها، لكنه إذا لم يطلق بعد تزوجه إياها حنث في يمينه.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق في شرح السنة: ٩/٢٠٠، والإشراف: ٤/١٨٥، والاستذكار، لوحة ٢١٢، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٤٣، وفتح الباري: ٩/٣٨٦.
٣ فهذه المسألة خارجة عن شرطي الإمام سفيان في جواز تعليق الطلاق قبل النكاح، فلا يصح تعليق الطلاق فيها، بل يتزوج ولا تطلق.
٤ لا تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة عند الإمامين أحمد وإسحاق، فإنهما لم يشترطا في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح شرطًا.
Jilid 4 · hlm. cetak 1851
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.