باب الظهار › [١٣٥٢-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟
قال إسحاق: هو كما قال١.
قال: [يجوز٢ دون السلطان٣]
قال إسحاق: كما قال٤.
_________
١ حكى ابن قدامة في المغني وابن المنذر في الإشراف والأوسط وابن كثير في تفسيره، أن الإمام إسحاق ممن يكره أن يأخذ الزوج من زوجته في الخلع أكثر مما أعطاها، فإن فعل جاز مع الكراهة.
[] انظر: المغني: ٧/٥٣، والإشراف: ٤/٢١٧، والأوسط لوحة رقم: ٢٧٥-٢٧٦، وتفسير ابن كثير طبعة دار الشعب: ١/٤٠٤.
٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
٣ قال ابن قدامة: "ولا يفتقر الخلع إلى حاكم، نص عليه أحمد فقال: يجوز الخلع دون السلطان." انظر: المغني: ٧/٥٢.
٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق المغني: ٧/٥٢، والإشراف: ٤/٢٢٥.
Jilid 4 · hlm. cetak 1972
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.