باب الظهار › [١٣٥٣-] قلت: طلقها ثلاثا؟
قال: يلاعن١.
قال إسحاق٢: كما قال.
قال: يجلد.
قلت: فبانت بواحدة؟
قال: يجلد٣.
_________
١ لأنها زوجته، ذكر ابن قدامة في المغني: قال أبو طالب: "سألت أبا عبد الله عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يقذفها، قال: قال ابن عباس: لا يلاعن ويجلد، وقال ابن عمر: يلاعن ما دامت في العدة"، قال: "وقول ابن عمر أجود لأنها زوجته وهو يرثها وترثه فهو يلاعن."
وقال ابن قدامة بعد ذلك: "لأن الرجعية زوجة فكان له لعانها كما لو لم يطلقها." وعلل بنحوه في الكافي أيضًا.
[] راجع المغني: ٧/٤٠١-٤٠٢، والمبدع: ٨/٨٤، والكافي: ٣/٢٧٨-٢٧٩، والإشراف: ٤/٢٥٨.
٢ في ع بلفظ "هو كما قال".
[] وانظر: عن قول الإمام إسحاق المغني: ٧/٤٠١-٤٠٢، والإشراف: ٤/٢٥٨.
٣ وذلك فيما إذا قذفها بزنى ليس في زمن النكاح، فأما إن قذفها بزنى في النكاح، فعن الإمام أحمد روايتان. وأكثر الأصحاب أنه يلاعنها بشرط أن يكون بينهما ولد، فيلاعنها بسبب الولد.
وروي أنه إن قذفها بزنى في الزوجية لاعنها، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن.
وسبق ذلك في المسألة رقم: (١٠٧١) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1973
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.