كتاب المناسك › [١٤٦٣-] قلت: المنطقة١ للمحرم؟
قال: لا بأس بها.٢
قال [إسحاق]:٣ لا بأس بذلك، وهو الهميان،٤ وليس له أن
_________
١ المِنْطَق والمِنْطَقة والنطاق: كل ما شد به وسطه.
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ٦/١٧٤، لسان العرب ١٠/٣٥٤.
٢ هذا إذا كان بها نفقة (من النقود)، أما إن لم يكن فيها نفقة، ولبسها لوجع، أو لحاجة فالصحيح أن يفدي. الإنصاف ٣/٤٦٧.
٣ ساقطة من ظ، والصواب إثباته، كما في ع لتقدم قول الإمام أحمد، فالقول الثاني هو قول إسحاق، كما هو الدارج في جميع المسائل.
٤ الهميان: التكه (ما يربط به السروال)، وقيل للمنطقة هميان، فهما بمعنى واحد كما فسره الإمام إسحاق هنا. ويقال للذي تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط هميان. انظر: لسان العرب ٣/٤٣٧، ١٥/٣٦٤.
Jilid 5 · hlm. cetak 2182
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.