كتاب المناسك › [١٥٥٧-] قلت: المحرم ينزع ضرسه٤ وإذا انكسر ظفره
قال: ما أمكنه، ليس لها وقت كوقت الحج.١
قال إسحاق: كما قال، إلا أنه يعتمر في كل شهر أفضل،٢ لكي يجمع الاختلاف،٣ ويكون أمكن للحلق.
_________
١ مما يدل على ذلك قوله ﷺ: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
متفق عليه. أخرجه البخاري في باب العمرة ٢/١٩٨، ومسلم في باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ١/٩٨٣.
وما روى الشافعي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، مسند الشافعي ص ١١٣.
وروي عن أحمد أنه قال: "إن شاء اعتمر في كل شهر".
وعنه لابد أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن الحلق.
انظر: المغني ٣/١٧٥، زاد المعاد ١/١٧٤، الإنصاف ٤/٥٧.
٢ فقد روى الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه اعتمر في كل شهر مرة، مسند الشافعي ١١٣.
٣ يجوز تكرار العمرة في السنة وفي الشهر كما أجاب به الإمام أحمد هنا، لأنه ليس لها وقت خاص، وكره ذلك الحسن وابن سيرين ومالك، لأن النبي ﷺ لم يفعله. وأشار الإمام إسحاق أن التوقيت بالشهر وسط بين ما ذهب إليه الفريقان، وتتقارب أقوالهم بذلك، ولا ينتقض بعدم إمكانية الحلق أو التقصير.
٤ أي: يقلع سنه، لسان العرب ٨/٣٤٩، ٦/١١٦، وراجع أيضًا المسألة (١٥٣٠) .
Jilid 5 · hlm. cetak 2272
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.