كتاب المناسك › [١٥٥٨-] قلت: محرم مس طيبا ولبس ثوبا وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله؟
طرحه؟ ١
قال: نعم.٢
قال إسحاق: يفعل٣ ذلك سنة.٤
قال: كأنه حل٥، عليه كفارة واحدة [وإن فعل٦ واحدة]
_________
١ طرحه: رماه. طرح بالشيء وطرحه يطرحه طرحًا: رمى به.
انظر: لسان العرب ٢/٥٢٨.
٢ ولا فدية عليه، فقد جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ضرسه طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئًا".
أخرجه البيهقي في السنن، باب المحرم ينكسر ضرسه ٥/٦٢، والدارقطني ١/٢٣٢، ولأن ذلك يؤذيه ويؤلمه فله إزالته كالشعر النابت في عينه. المغني ٣/٢٩٨، الإنصاف ٣/٤٥٩، مطالب أولي النهي ٢/٣٢٥.
٣ نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، كما في المغني ٣/٢٩٨.
٤ ومن ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
٥ في ظ "يدخل".
٦ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن ذلك هو المبين للرواية عن الإمام أحمد الذي وافق عليها الإمام إسحاق، كما سيأتي في التعليق التالي.
Jilid 5 · hlm. cetak 2273
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.