كتاب المناسك › [١٥٥٩-] قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر،٣ وحديث عروة
بعد واحدة فعليه دم في كل واحدة.١
قال إسحاق: كما قال.٢
_________
١ هذه رواية عن الإمام أحمد ووافق عليها الإمام إسحاق، أي بالتفريق بين فعلها في وقت واحد أو أوقات. وعنه رواية ثانية: أنه عليه فدية واحدة. والصحيح من المذهب أن من فعل محظورًا من أجناس فعليه لكل واحد فدية، سواء فعل ذلك مجتمعًا أو متفرقًا، لأنها مختلفة فلم تتداخل كالحدود.
ويأتي في المسألة (١٦٧٨) عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: عليه في كل واحد كفارة بدون تفصيل.
[] المغني ٣/٥٢٧، الإنصاف٣/٥٢٧، المبدع ٣/١٨٥، المقنع بحاشيته ١/٤٢٧-٤٢٨، الشرح الكبير ٣/٣٤٣، وإن كرر محظورًا من جنس واحد فسيأتي بيان حكمه في التعليق على المسألة (١٦٣٤) .
٢ انظر عن قول إسحاق المراجع السابقة عدا الإنصاف.
٣ هو عبد الرحمن بن يعمر الديلمي. روى عن النبي ﷺ، وروى عنه بكير بن عطاء الليثي. [] [] وذكر ابن حبان أنه مكي سكن الكوفة. مات بخراسان. تهذيب التهذيب ٦/٣٠١-٣٠٢، الإصابة ٢/٤١٧، التقريب ٢١٢، الاستيعاب مع الإصابة ٢/٤٠٢.
ولفظ حديثه الذي أشار إليه المصنف أنه قال: "أتيت رسول الله ﷺ بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه".
أخرجه أصحاب السنن، وقد سبق في المسألة (١٤٣١) .
Jilid 5 · hlm. cetak 2274
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.