لليدين،١ عاودته٢ [في ذلك] ".٣
فقال: مثل ذلك.٤
قال إسحاق: كما قال.
لما لا نجد في هذا أعلى من قوله،٥ وجهل هؤلاء٦
_________
١ قال ابن قدامة في المغني ١١/٣٧١: "قال ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع، قال: "تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا"، رواه سعيد" ا. هـ.
٢ أي كررت السؤال على الإمام أحمد. انظر: المسألة رقم: (١٣٩٦) .
٣ ساقطة من ع.
٤ من نذر أن يطوف على أربع فعليه طوافان، لما روى معاوية بن خديج، أنه قدم على رسول الله ﷺ ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس، فقالت أمه: يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول الله ﷺ: "طوفي على رجليك سبعين: سبعًا عن يديك، وسبعًا عن رجليك".
رواه الدارقطني ٢/٢٣٧، لقول ابن عباس السابق.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه يلزمه طواف واحد.
انظر: المغني ١١/٣٧١، الفروع ٦/٤١٤، تصحيح الفروع ٦/٤١٤، الإنصاف ١١/١٥٠.
٥ أي قول ابن عباس.
٦ وهم من قالوا: إن القياس أن لا يلزمه إلا طواف واحد، قال في المغني ١١/٣٧١ والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه، ولا يلزمه ذلك على يديه، لأنه غير مشروع فيسقط، كما أن أخت عقبة نذرت أن تحج غير معتمرة، فأمرها النبي ﷺ أن تحج وتعتمر.
Jilid 5 · hlm. cetak 2285
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.