كتاب المناسك › [١٥٧٠-] قلت: الرجل يهدي الرجل؟
(حيث) ١ [ظ-٤٦/أ] خطّؤوا ابن عباس رضي الله عنهما [في ذلك] .٢
قال: إذا رمى الجمرة فقد فرغ، يركب.٤
قال إسحاق: كما قال.
_________
١ في ع "حين"، ويستقيم المعنى بالعبارتين.
٢ آخر الصفحة رقم ٨٩ من ظ وساقطة من ع.
٣ في ع "قال قلت".
٤ قال في المغني: "ويلزمه المنذور من المشي أو الركوب في الحج أو العمرة إلى أن يتحلل، لأن ذلك انقضاء الحج والعمرة".
قال أحمد: يركب في الحج إذا رمى، ومن العمرة إذا سعى، لأنه لو وطئ بعد ذلك لم يفسد حجًا ولا عمرة، وهذا يدل على أنه إنما يلزمه في الحج التحلل الأول" ا. هـ. وانظر أيضًا: الفروع ٦/٤١٢، الإنصاف ١١/١٤٨، كشاف القناع ٦/٢٨٣.
Jilid 5 · hlm. cetak 2286
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.