كتاب المناسك › [١٦٢٠-] قلت: رجل طاف ثمانيا أو تسعا، يتم طوافين (أو يقطع)؟ ٣
قال: لا، إلا اليماني والحجر.١
قال إسحاق: هكذا هو.٢
قال: (إن شاء أتم) ٤ طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين.
_________
١ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني.
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم أر رسول الله ﷺ يستلم غير الركنين اليمانيين. أخرجهما مسلم في باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين ١/٩٢٤.
[] وانظر عن المسألة المغني ٣/٣٩٣-٣٩٥، المبدع ٣/٢١٧، الروض الندي ١٨٤.
٢ الإشراف ق ١١٦ ب.
٣ في ظ "ويقطع"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
٤ في ع "إن شاء أن يتم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
Jilid 5 · hlm. cetak 2328
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.