كتاب المناسك › [١٦٣١-] قلت: القارن إذا (أفسد) ٢ حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي]؟ ٣
قال إسحاق: هو جائز محرمًا كان أو غير محرم.١
قال: عليه هدي واحد.٤
قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، [و] ٥ كذلك سائر الأشياء تشبيهًا به.٦
_________
١ سبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم (١٧٠٢) .
٢ في ظ "فسد"، والمناسب ما أثبته من ع.
٣ سقطت من ظ، والمناسب إثباتها كما في ع بدليل تحديد الجواب، بعد ذلك بالهدي.
٤ أي بدنة، لأنها الواجبة في إفساد الحج بالوطء، ولا فرق بين القارن وغيره في وجوبها، قال في الإقناع ١/٣٧٠: "الثالث فدية الوطء تجب به بدنة، قارنًا كان أو مفردًا" ا. هـ.
وفي المغني ٤٩٦: "إن أفسد القارن نسكه بالوطء فعليه فداء واحد" ا. هـ.
وانظر أيضًا: الإشراف ق ١٠٤.
٥ الواو ساقطة من ع.
٦ أي: وكذلك في بقية محظورات الإحرام، فإنه لا يلزمه إلا ما يلزم المفرد، كما أنه ليس عليه إلا ما على المفرد من الطواف والسعي.
قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٩٦ "وإن قتل القارن صيدًا فعليه جزاء واحد" ا. هـ.
انظر أيضًا: كشاف القناع ٢/٤٥٥.
وراجع أيضًا المسألة
Jilid 5 · hlm. cetak 2335
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.